المادة 12
لا تتعرض المراسلة الرسمية والاتصالات الرسمية الأخرى للمكتب لأي نوع من أنواع الرقابة. ويحق للمكتب استعمال رموز بعد موافقة الحكومة وإرسال المراسلات واستلامها عبر البريد في أكياس مختومة والتي ستحظى بنفس الحصانات والامتيازات الممنوحة للبريد والحقائب الدبلوماسية.
و في حالة طلب من المكتب، تمنح الحكومة مجانا وذلك باستثناء كل الخدمات الأخرى المتعلقة باستعمال وسائلها، الرخص أو الإجازات أو أي ترخيص آخر ضروري للسماح له بالارتباط بشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة للمؤسسة واستغلالها بشكل أمثل.