مرسوم رئاسي رقم 19-174
· ج.ر عدد 38 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-174 مؤرّخ في 3 شوّال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019، يتضمن التصديق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومؤسسة التمويل الدولية ، الموقع بالجزائر بتاريخ 11 ديسمبر سنة 2004 5
المادة 10
تسهل الحكومة للمؤسسة، بطلب من هذه الأخيرة، كل المساعي من أجل إيجاد مكان مناسب لإقامة المكتب.
وتتخذ الحكومة الإجراءات الضرورية من أجل الحيلولة دون عرقلة عمل المكتب بفعل أشخاص يحاولون دخول محلات المكتب، دون رخصة، أو يتسببون في اختلالات في الجوار المباشر له.