مرسوم رئاسي رقم 19-173
· ج.ر عدد 37 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–173 مؤرّخ في 3 شوّال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار 10.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44-07 “الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية”.