الفصل الثاني — التنظيم والتشكيل › القسم الثاني — المديرية العامة
المادة 9
يدير المديرية العامة مدير عام، وتتولى على الخصوص، الصلاحيات الآتية :
– السهر على حسن سير الهيئة،
– إعداد مشروع ميزانية الهيئة،
– إعداد وتنفيذ برنامج عمل الهيئة،
– تنشيط وتنسيق ومتابعة ومراقبة أنشطة هياكل الهيئة،
– تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
– تبادل المعلومات مع مثيلاتها الأجنبية بغرض تجميع كل المعطيات المتعلقة بتحديد مكان مرتكبي الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتعرف عليهم،
– تحضير اجتماعات مجلس التوجيه،
– إعداد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة.
المدير العام هو الآمر بصرف ميزانية الهيئة.