الفصل الثاني — التنظيم والتشكيل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 6
يكلف مجلس التوجيه على الخصوص، بما يأتي :
– التداول حول الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
– التداول حول مسائل التطوير والتعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– القيام دوريا بتقييم حالة التهديد في مجال الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال للتمكن من تحديد مضامين عمليات المراقبة الواجب القيام بها والأهداف المنشودة بدقة،
– اقتراح كل نشاط يتصل بالبحث وتقييم الأعمال المباشرة في مجال الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
– الموافقة على برنامج عمل الهيئة،
– إعداد نظامه الداخلي والمصادقة عليه أثناء أول اجتماع له،
– دراسة التقرير السنوي لنشاطات الهيئة والمصادقة عليه،
– إبداء رأيه في كل مسألة تتصل بمهام الهيئة،
– تقديم كل اقتراح يتصل بمجال اختصاص الهيئة،
– المساهمة في ضبط المعايير القانونية في مجال اختصاصه،
– دراسة مشروع ميزانية الهيئة والموافقة عليه.