مرسوم رئاسي رقم 19-172
· ج.ر عدد 37 لسنة 2019
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 19–172 مؤرّخ في 3 شوال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019، يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها وتنظيمها وكيفيات سيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يحدد مقر الهيئة بمدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.