مرسوم رئاسي رقم 19-172
· ج.ر عدد 37 لسنة 2019
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 19–172 مؤرّخ في 3 شوال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019، يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها وتنظيمها وكيفيات سيرها
الفصل الرابع — أحكام مختلفة وختامية
المادة 24
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-261 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1436 الموافق 8 أكتوبر سنة 2015 الذي يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.