مرسوم رئاسي رقم 19-172
· ج.ر عدد 37 لسنة 2019
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 19–172 مؤرّخ في 3 شوال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019، يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها وتنظيمها وكيفيات سيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 13 من القانون رقم 09-04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة تنظيميّة الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها وتنظيمها وكيفيات سيرها، التي تُدعى في صلب النص “الهيئة”.