مرسوم رئاسي رقم 19-172
· ج.ر عدد 37 لسنة 2019
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 19–172 مؤرّخ في 3 شوال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019، يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها وتنظيمها وكيفيات سيرها
الفصل الثاني — التنظيم والتشكيل › القسم الثاني — المديرية العامة › الفرع الثاني — مديرية الإدارة والوسائل
المادة 15
تُكلف مديرية الإدارة والوسائل، على الخصوص، بما يأتي :
– تسيير الموارد البشرية والوسائل والمالية الخاصة بالهيئة،
– الإسناد التمويني والإسناد التقني للهيئة،
– صيانة العتاد والوسائل والمنشآت القاعدية،
– إعداد احتياجات الهيئة في إطار تحضير تقديرات الميزانية.