مرسوم رئاسي رقم 19-160
· ج.ر عدد 35 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-160 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1440 الموافق 19 مايو ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1440 الموافق 19 مايو 2019 عبد القادر بن صالح 28 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2019 م مراسيم