مرسوم رئاسي رقم 19-159
· ج.ر عدد 35 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-159 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1440 الموافق 19 مايو ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثلاثمائة وسبعة ملايين دينار (307.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهوريّة وفي الباب المبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.