مرسوم رئاسي رقم 19-159
· ج.ر عدد 35 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-159 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1440 الموافق 19 مايو ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثلاثمائة وسبعة ملايين دينار (307.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".