مرسوم رئاسي رقم 19-15
· ج.ر عدد 8 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-15 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بعقد الشراكة المؤرّخ في 23 ديسمبر سنة 1995 للبحث واستغلال وتسويق الغاز الطبيعي المبرم بمدينة الجزائر في 13 سبتمبر سنة 2018 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي“PB إكسبلوريشن (الجزائر) ليميتد”و”إيكينور عين صالح أ س”
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة H