المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1440 الموافق 23 أبريل
سنة .2019
عبد القادر بن صالح
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
الفرع الثاني
المديرية العامة للأمن الوطني
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
31-01 الأمن الوطني - الراتب الرئيسي للنشاط 1.350.000.000
31-02 الأمن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة 4.800.000.000
31-03 الأمن الوطني - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي 300.000.000
مجموع القسم الأول 6.450.000.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
القسم الثالث
الاعتمادات المخصصة (دج)
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-03 الأمن الوطني - الضمان الاجتماعي 1.538.000.000
القسم الرابع مجموع القسم الثالث 1.538.000.000
الأدوات وتسيير المصالح
34-01 الأمن الوطني - تسديد النفقات 422.000.000
34-03 الأمن الوطني - اللوازم 130.000.000
34-04 الأمن الوطني - التكاليف الملحقة 220.000.000
34-09 الأمن الوطني - أدوات طبية ومواد صيدلانية 20.000.000
34-90 الأمن الوطني - حظيرة السيارات 220.000.000
مجموع القسم الرابع 1.012.000.000
مجموع العنوان الثالث 9.000.000.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 9.000.000.000
مجموع الفرع الثاني 9.000.000.000
مجموع الاعتمادات المخصصة 9.000.000.000