مرسوم رئاسي رقم 19-134
· ج.ر عدد 28 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-134 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1440 الموافق 23 أبريل سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره تسعة ملايير دينار(9.000.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.