المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والنقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 10 شعبان عام 1440 الموافق 16 أبريل
2019
عبد القادر بن صالح
24 أبريل سنة 2019 م 5
الجدول الملحق
رقم الأبواب الاعتمادات
العناوين المخصصة (دج)
وزارة الأشغال العمومية والنقل
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 9.876.000
04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة.. 6.500.000 مجموع القسم الرابع 16.376.000
مجموع العنوان الثالث 16.376.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 16.376.000
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
14-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التكاليف الملحقة 3.124.000 مجموع القسم الرابع 3.124.000
مجموع العنوان الثالث 3.124.000
مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.124.000
الفرع الجزئي الثالث
المصالح اللامركزية التابعة للنقل
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
24-34 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - التكاليف الملحقة 14.500.000 مجموع القسم الرابع 14.500.000
مجموع العنوان الثالث 14.500.000
مجموع الفرع الجزئي الثالث 14.500.000
مجموع الفرع الأول 34.000.000
مجموع الاعتمادات المخصصة.. 34.000.000 مراسيم