مرسوم رئاسي رقم 19-131
· ج.ر عدد 27 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-131 مؤرّخ في 10 شعبان عام 1440 الموافق 16 أبريل سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية والنقل
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليون دينار (34.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية والنقل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.