مرسوم رئاسي رقم 19-130
· ج.ر عدد 27 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–130 مؤرّخ في 10 شعبان عام 1440 الموافق 16 أبريل سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 4
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 10 شعبان عام 1440 الموافق 16 أبريل 2019 سنة عبد القادر بن صالح 24 أبريل سنة 2019 . م تنظيمية