مرسوم رئاسي رقم 19-130
· ج.ر عدد 27 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–130 مؤرّخ في 10 شعبان عام 1440 الموافق 16 أبريل سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 4
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره واحد وأربعون مليون دينار (41.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".