مرسوم رئاسي رقم 19-130 · ج.ر عدد 27 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–130 مؤرّخ في 10 شعبان عام 1440 الموافق 16 أبريل سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 4

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.