مرسوم رئاسي رقم 19-13
· ج.ر عدد 8 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-13 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين عضوين في مجلس الأمة
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادتين 118 (الفقرة 3) و 119 (الفقرة 3) من الدستور، يعيّن لمدة ثلاث (3) سنوات عضوين في مجلس الأمة، ابتداء من تاريخ تنصيبهما، السيدان الآتي اسماهما :
– رشيد بوسحابة،
– محمد الواد.