مرسوم رئاسي رقم 19-128
· ج.ر عدد 26 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–128 مؤرّخ في 10 شعبان عام 1440 الموافق 16 أبريل سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة 3
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة وفي الباب رقم 44-08 "الإدارة المركزية - مساهمة للمركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري".