مرسوم رئاسي رقم 19-126
· ج.ر عدد 23 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-126 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل 2019 عبد القادر بن صالح 10 أبريل سنة 2019 . م تنظيمية