مرسوم رئاسي رقم 19-126
· ج.ر عدد 23 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-126 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية
المادة 2
يُشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم الثلاثاء 16 أبريل سنة 2019 وتختتم يوم الثلاثاء 23 أبريل سنة 2019.