مرسوم رئاسي رقم 19-126
· ج.ر عدد 23 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-126 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية
المادة الأولى
تُستدعى الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية يوم الخميس 4 يوليو سنة 2019.
يُجرى الدور الثاني، عند الاقتضاء، في اليوم الخامس عشر بعد إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول.