المادة الأولى
تعيّن السيدات والسادة :
نور الدين بدوي … وزيرا أول الفريق أحمد قايد صالح.. … نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، صابري بوقادوم.. … وزيرا للشؤون الخارجية صلاح الدين دحمون. .وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، سليمان براهمي.. … وزيرا للعدل، حافظا للأختام محمد لوكال … وزيرا للمالية محمد أرقاب. وزيرا للطاقة الطيب زيتوني.. ..وزيرا للمجاهدين يوسف بلمهدي … وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف عبد الحكيم بلعابد … ..وزيرا للتربية الوطنية الطيب بوزيد. .. وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي بلخير دادة موسى.. . وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين، مريم مرداسي.. . وزيرة للثقافة هدى إيمان فرعون … وزيرة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة رؤوف برناوي. … وزيرا للشباب والرياضة غنية الدالية. .وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، جميلة تمازيرت. .وزيرة للصناعة والمناجم شريف عماري … . وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كمال بلجود … وزيرا للسكن والعمران والمدينة سعيد جلاب. … وزيرا للتجارة حسن رابحي. وزيرا للاتصال، ناطقا رسميا للحكومة، مصطفى كورابة. … وزيرا للأشغال العمومية والنقل علي حمام … . وزيرا للموارد المائية عبد القادر بن مسعود وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية محمد ميراوي. وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تيجاني حسان هدام.. .وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فتحي خويل.. … وزيرا للعلاقات مع البرلمان فاطمة الزهراء زرواطي … وزيرة للبيئة والطاقات المتجددة، أحمد نوي. . وزيرا، أمينا عاما للحكومة.