مرسوم رئاسي رقم 19-111 · ج.ر عدد 20 لسنة 2019 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 19-111 مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 ، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.