مرسوم رئاسي رقم 19-109
· ج.ر عدد 22 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-109 مؤرّخ في 21 رجب عام 1440 الموافق 28 مارس سنة 2019 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أربعمائة وثمانية وتسعون مليون دينار (498.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
مراسيم