مرسوم رئاسي رقم 19-106
· ج.ر عدد 22 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–106 مؤرّخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار (11.400.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 34-01 "الإدارة المركزية - تسديد النفقات ".