مرسوم رئاسي رقم 19-106
· ج.ر عدد 22 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–106 مؤرّخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار (11.400.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
أول شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2019 .