مرسوم رئاسي رقم 19-103 · ج.ر عدد 21 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–103 مؤرّخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. 6

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.