مرسوم رئاسي رقم 19-103
· ج.ر عدد 21 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–103 مؤرّخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. 6
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليار وخمسمائة وخمسة وستون مليونا وسبعمائة وواحد وثمانون ألف دينار 1.565.781.000( دج) يقيّد في ميزانيات تسيير الوزارات وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.