مرسوم رئاسي رقم 19-102
· ج.ر عدد 20 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-102 مؤرّخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة 2019 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة 10
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ، باب رقمه 36-22 وعنوانه "إعانة للمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب بعنابة".