المادة 3
يكلف نائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس 2019 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق "ب"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 86.000.000 مجموع القسم الرابع 86.000.000 مجموع العنوان الثالث. 86.000.000 الجدول "ب" (تابع) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 03-42 التعاون الدولي..
33.500.000 مجموع القسم الثاني 33.500.000 مجموع العنوان الرابع 33.500.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 119.500.000
مجموع الاعتمادات المخصصة..