مرسوم رئاسي رقم 19-101 · ج.ر عدد 20 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-101 مؤرّخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون . الخارجية

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.