مرسوم رئاسي رقم 19-101
· ج.ر عدد 20 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-101 مؤرّخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون . الخارجية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائة وتسعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار (119.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي البابين المبينين في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.