مرسوم رئاسي رقم 19-100
· ج.ر عدد 20 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-100 مؤرّخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة الدولة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أربعة وثمانون مليون دينار (84.000.000 دج) يقيد في ميزانيات تسيير الوزارات و في الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.