مرسوم رئاسي رقم 19-07
· ج.ر عدد 6 لسنة 2019
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 19-07 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 15 جانفي سنة 2019، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بيلاروس المتضمن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، الموقّع بمنسك بتاريخ 20 فبراير سنة
المادة 4
تجتمع اللجنة المشتركة مرة كل سنتين (2)، وذلك بالتناوب، في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية بيلاروس، مع إمكانية طلب اجتماعها كلما دعت الحاجة، خلال فترة أقل من ذلك.