المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 15 جانفي سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بيلاروس المتضمن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بيلاروس، المشار إليهما فيما يأتي ب “ الطرفين “،
– أخذا بعين الاعتبار علاقات الصداقة القائمة بين الشعبين الجزائري والبيلاروسي،
– وإدراكا منهما للإمكانيات الاقتصادية المتكاملة للبلدين في مختلف مجالات الاقتصاد،
– وتأكيدا لاهتمامهما بتطوير علاقات التعاون الثنائي والشراكة بين الهيئات ومقاولي البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية على أساس المصالح المتبادلة واحترام مبدأ المساواة، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يقرّر الطرفان إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني يشار إليها فيما يأتي ب “ اللجنة المشتركة .“
المادة 2 تتولى اللجنة المشتركة، في إطار احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين، بالنشاطات الآتية : 1 – النظر في سبل تطوير مشاريع التعاون والشراكة بين هيئات كلا البلدين في المجلات الاقتصادية والتجارية والعلمية التقنية، 2 – دراسة وتقييم مشاريع التعاون المقترحة من قبل هيئات كلا البلدين في المجالات المذكورة سلفا، 3 – متابعة مدى التقدم في وتيرة إنجاز المشاريع المقترحة خلال دورات اللجنة المشتركة، وكذا تقديم الاقتراحات لتجنب العوائق التي قد تنجم عن تنفيذ هذه المشاريع التي تم تبنيها، 4 – دعم مشاريع التعاون الاقتصادي والاستثمار المباشر في مختلف قطاعات الاقتصاد، 5 – تشجيع إبرام الاتفاقيات الثنائية بين الهيئات والمؤسسات الملتزمة بتنفيذ مشاريع التعاون، 6 – رصد متابعة قراراتها في المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية.