المادة 11
1 – يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ أوّل يوم للشهر الموالي لتلقي آخر الإشعارات التي يعلم بموجبها كل طرف الطرف الآخر، كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية، بإتمامه لإجراءاته الداخلية المطلوبة لهذا الغرض. 2 – يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة عشر (10) سنوات ويجدد ضمنيا بعد ذلك لفترة مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر، كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية، بنيته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق، وذلك ستة
(6) أشهر قبل التاريخ المحدد لإنهائه.
حرّر بمنسك في 20 فبراير سنة 2018، من نسختين أصليتين باللغات العربية والروسية والإنجليزية، وكل النصوص متساوية في الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجّح النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة بيلاروس الشّعبيّة عبد القادر مساهل فلادمير ماكيي وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية مراسيم تنظيميّة