مرسوم رئاسي رقم 19-07
· ج.ر عدد 6 لسنة 2019
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 19-07 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 15 جانفي سنة 2019، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بيلاروس المتضمن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، الموقّع بمنسك بتاريخ 20 فبراير سنة
المادة 10
1 – يمكن إجراء تعديلات وإضافات لهذا الاتفاق على شكل بروتوكولات منفصلة باتفاق مشترك بين الطرفين، والتي تشكل جزءا لا يتجزأ منه. 2 – تدخل التعديلات المتفق عليها بين الطرفين حيّز التنفيذ استنادا إلى المادة 11 (الفقرة 1) من هذا الاتفاق.