المادة 8
الدخول حيّز النفاذ والمدة والإنهاء 1 – تدخل هذه المذكرة حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة، عبر القناة الديبلوماسية، باستيفائه كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض. 2 – تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات، وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة، ما لم يبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا، عبر القناة الديبلوماسية، عن رغبته في إنهاء العمل بها، وذلك قبل تاريخ انقضائها بستة (6) أشهر، على الأقل. 3 – لا يؤثر إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه على النشاطات و/أو المشاريع الجارية والتي تم برمجتها مسبقا ولا تزال قيد التنفيذ.
وبناء عليه، تم توقيع مذكرة التفاهم هذه بالجزائر، يوم الأربعاء 29 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 17 يناير سنة 2018، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة المملكة الجزائريّة الأردنية الهاشمية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة يعرب القضاة يوسف يوسفي وزير الصناعة والتجارة وزير الصناعة والمناجم والتموين قرارات المجلس الدستوري