مرسوم رئاسي رقم 19-06
· ج.ر عدد 5 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-06 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 15 جانفي سنة 2019، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجالات حماية المستهلك وقمع الغش ومراقبة السلع والخدمات، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 17 يناير سنة
المادة 3
لجنة التعاون المشتركة يشكل الطرفان لجنة تسمّى “لجنة التعاون المشتركة“ وذلك لمتابعة وتنفيذ هذه المذكرة والتأكد من التنفيذ الأمثل لها.
تجتمع هذه اللجنة مرة واحدة في السنة أو أكثر من مرة، عند الحاجة، بالتناوب في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والمملكة الأردنية الهاشمية وباتفاق بين الطرفين، شريطة أن لا يتحمل البلد المضيف أية نفقات مالية لقاء استضافة الطرف الآخر.