مرسوم رئاسي رقم 19-06 · ج.ر عدد 5 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-06 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 15 جانفي سنة 2019، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجالات حماية المستهلك وقمع الغش ومراقبة السلع والخدمات، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 17 يناير سنة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.