المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 15 جانفي سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجالات حماية المستهلك وقمع الغش ومراقبة السلع والخدمات إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ممثلة بوزارة التجارة، وحكومة المملكة 23 جانفي سنة 2019 م الأردنية الهاشمية، ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، المشار إليهما فيما بعد ب “الطرفين“،
– وإدراكا منهما لأهمية تعميق الروابط من خلال تطوير التبادلات التجارية التي تعزز التعاون بين الدول العربية،
– ورغبة منهما في توطيد الثقة المتبادلة وتطوير البرامج الموجهة لخبراء البلدين، لا سيما في المجالات المتعلقة بحماية المستهلك وقمع الغش ومراقبة السلع والخدمات، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الموضوع تتضمن هذه المذكرة شروط وضع إطار للتعاون المتبادل والدائم بين الطرفين في مجالات حماية المستهلك وقمع الغش ومراقبة السلع والخدمات وكذا تطوير التبادلات التجارية التي تعزز التعاون بين البلدين.
المادة 2 مجالات التعاون يعزز الطرفان التعاون المشترك في المجالات الآتية : 1 – ترقية الفهم المتبادل للمنظومتين التشريعية والتنظيمية المتعلقتين بحماية المستهلك من أجل تفادي عوائق محتملة للتجارة، 2 – حماية المستهلكين ضد الممارسات التجارية غير النزيهة من السلع والخدمات التي تشكل خطرا، 3 – تبادل الخبراء والتجارب في مجالات حماية المستهلك ومراقبة السلع والخدمات وفقا للتشريعات والتنظيمات النافذة في كلا البلدين، 4 – تنظم دورات تكوينية وخلق برامج تدريبية لفائدة الكوادر العاملة في البلدين، 5 – تدعيم التشاور والاتصال قصد الحد من العوائق في ميدان مراقبة المطابقة والأمن ومحاربة المنتجات المقلدة أو ذات النوعية الرديئة، 6 – تبادل الإخطارات حول أية شحنات مستقبلية موجهة لإحدى أسواق الدولتين بشأن السلع الاستهلاكية ذات مخاطر على صحة وسلامة المستهلك، 16 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 23 جانفي سنة 2019 م 7 – تبادل الخبرات حول الأنظمة الإلكترونية لشبكات الإخطار والإنذار المبكر فيما يخص السلع التي تشكل خطرا على صحة المستهلك والمتداولة في السوق، 8 – تبادل المعارف حول الآليات المستخدمة في مجال توعية وإرشاد تحسين المستهلك وسبل تفعيل وترقية دور جمعيات حماية المستهلك الناشطة في كلا البلدين، 9 – إعداد دراسات وبحوث ميدانية مشتركة فيما يتعلق بحماية المستهلك، 10 – تبادل الخبرات في مجال التنظيمات المؤطرة للدعاية في الإعلانات التجارية المضللة، وكذا خبرات التعامل السابقة في هذا المجال، 11 – تبادل المعلومات حول المعاملات التجارية غير القانونية في مجال التسويق والتجارة الإلكترونية عن بعد بهدف حماية كل من الأسواق الجزائرية والأردنية.