المادة 6
يدخل اتفاق التعاون هذا حيّز التنفيذ ابتداء من تلقي آخر إشعار، عبر القناة الدبلوماسية، يبلّغ فيه أحد الطرفين الآخر باستكمال إجراءاتهما الدستورية المطلوبة لهذا الغرض.
يبقى اتفاق التعاون هذا ساري المفعول لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لفترات متتابعة مدتها أربع
(4) سنوات إلى غاية التوقيع على اتفاق جديد، إلاّ إذا أشعر أحد الطرفين الآخر، كتابيا، بنيته في إنهاء هذا الاتفاق، وذلك قبل ستة أشهر (6) من انقضائه.
وقّع اتفاق التعاون هذا بالجزائر يوم 28 فبراير سنة 2014، في نسختين أصليتين باللغات العربية والبلغارية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية.
وفي حالة الاختلاف في التأويل، يرجّح النص باللغة الفرنسية.
عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة جمهورية بلغاريا الدّيمقراطيّة الشّعبيّة زفازدالين لالوف حسين نسيب سفير جمهورية وزير الموارد المائية بلغاريا بالجزائر