المادة 3
أحكام عامة 3 .1. السلطات المختصة المكلفة بتطبيق هذا الاتفاق هي :
عن الجانب الجزائري :
وزارة الشباب والرياضة.
عن الجانب البلغاري :
وزارة الشباب والرياضة. 3 2. . بهدف تأمين ظروف مثلى لتطبيق هذا الاتفاق، يتم إنشاء لجنة مشتركة مكونة من ممثلين يتم تعيينهم من طرف البلدين.
تتمثل مهمة اللجنة المشتركة في :
أ) إعداد برنامج تنفيذي سنوي وتقييم مدى تقدم أنشطة التعاون المتفق عليها بين الطرفين.
ب) التشاور حول كل المواضيع الأخرى المدرجة في هذا الاتفاق.
تجتمع اللجنة المشتركة بطلب من الطرفين بالتناوب بالجزائر وببلغاريا في تاريخ يحدد باتفاق مشترك.