مرسوم رئاسي رقم 19-04
· ج.ر عدد 4 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-04 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 15 جانفي سنة 2019، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الصين الشّعبيّة حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، الموقّع ببيجين بتاريخ 11 يوليو سنة
المادة 7
يتعيّن على مسؤولي الحكومة المركزية برتبة نائب وزير أو ما فوق وضباط القوات المسلحة برتبة لواء أو ما فوق، لأي من الطرفين المتعاقدين، الحصول على الموافقة المسبقة للطرف المتعاقد الآخر أو إعلام السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية قبل تنقلهم إلى إقليم هذا الطرف المتعاقد لأغراض رسمية.