مرسوم رئاسي رقم 19-04
· ج.ر عدد 4 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-04 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 15 جانفي سنة 2019، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الصين الشّعبيّة حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، الموقّع ببيجين بتاريخ 11 يوليو سنة
المادة 4
يعفى أعضاء البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي أو المنظمات الدولية الحاملون لجوازات السفر المشار إليها في المادة الأولى من هذا الاتفاق، وكذا أفراد عائلاتهم الحاملون لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، من شروط الحصول على التأشيرة لدخول إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو مغادرته أو عبوره أو الإقامة فيه طيلة مدة اعتمادهم، شرط امتثالهم لشروط الاعتماد الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر خلال ثلاثين
(30) يوما بعد وصولهم.