مرسوم رئاسي رقم 19-04
· ج.ر عدد 4 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-04 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 15 جانفي سنة 2019، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الصين الشّعبيّة حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، الموقّع ببيجين بتاريخ 11 يوليو سنة
المادة 3
يتعيّن على رعايا أي من الطرفين المتعاقدين المشار إليهما في المادة الأولى من هذا الاتفاق (باستثناء المواطنين المشار إليهم في المادة 4)، الذين يعتزمون مزاولة عمل ما أو الدراسة أو الإقامة أو إجراء تقارير إخبارية أو ممارسة نشاطات أخرى توافق عليها مسبقا السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر، أن يتقدموا بطلب التأشيرة قبل دخولهم إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر.