المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 15 جانفي سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الصين الشّعبيّة حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الصين الشّعبيّة، المشار إليهما فيما يأتي ب “ الطرفين المتعاقدين “،
– سعيا منهما لزيادة تعزيز علاقات الصداقة بين بلديهما وتسهيل تبادل الزيارات بين مواطنيها،
– وتبعا للمشاورات الوديّة التي أجرياها حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، على أساس المساواة والمعاملة بالمثل، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يجوز لرعايا أي من الطرفين المتعاقدين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، غير المعتمدين في إقليم أحد البلدين، الدخول إلى إقليم الطرف الآخر وعبوره والإقامة فيه ومغادرته، دون تأشيرة، خلال مدة لا تتجاوز تسعين (90) يوما، اعتبارا من تاريخ وصولهم، وذلك في غضون فترة تقدر بمائة وثمانين (180) يوما.
المادة 2 يجوز للسلطات المختصة لأحد الطرفين المتعاقدين، طبقا لقوانينهما وتنظيماتهما، تمديد فترة إقامة رعايا دولة الطرف المتعاقد الآخر الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولمهمة لمدة تتجاوز تسعين (90) يوما. 13 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 20 جانفي سنة 2019 م