المادة 12
1 . يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ في اليوم الثلاثين (30) الموالي لتاريخ استلام آخر إخطار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية، يشعر من خلاله الطرفان المتعاقدان بعضهما بعضا باستيفائهما جميع الشروط الداخلية المطلوبة لدخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ.
2 . يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محدودة.
وفي حالة ما إذا رغب أحد الطرفين المتعاقدين إنهاء العمل بهذا الاتفاق، يقوم بإخطار الطرف المتعاقد الآخر، كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية، وينتهي سريان مفعول هذا الاتفاق في اليوم التسعين (90) الموالي لتاريخ هذا الإخطار.
3 . إثباتا لذلك، يوقّع هذا الاتفاق الممثلان المعيّنان من قبل كلتا الحكومتين.
حرّر ببيجين في 11 يوليو سنة 2018، من نسختين أصليتين باللغات العربية والصينية والإنجليزية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجّح النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الصين الشّعبيّة الشّعبيّة وانغ يي عبد القادر مساهل مستشار الدولة ووزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية قوانين