المادة 10
1 . يتبادل الطرفان المتعاقدان نماذج عن جوازات السفر الخاصة بهما والمشار إليها في المادة الأولى من هذا الاتفاق، عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك في غضون الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.
2 . خلال فترة سريان هذا الاتفاق، يتعيّن على كل طرف متعاقد إعلام الطرف المتعاقد الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، عن أيّ تغيير يطرأ على شكل جوازات السفر، ويقوم بتزويد الطرف الآخر بنماذج عن جوازات السفر الجديدة، وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما قبل دخولها حيّز الخدمة.