المادة 3
يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بمجرد إبلاغ الطرفين بعضهما البعض، عبر القنوات الدبلوماسية عن استكمال الإجراءات الداخلية والضرورية لتنفيذ هذا الاتفاق. ويعتبر تاريخ آخر إشعار هو نفسه تاريخ دخول هذا الاتفاق حيّز النفاذ.
وإثباتا لما تقدم، قام الموقّعان أدناه، المخول لهما قانونيا من حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرّر في الجزائر بتاريخ 23 أبريل سنة 2018، في نسختين باللغتين العربية والإنجليزية، ويتساوى النصان في الحجية.
عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة عن حكومة الولايات الدّيمقراطيّة الشّعبيّة المتحدة الأمريكية طاهر حجار جون. ب. ديروشر وزير التعليم العالي سفير الولايات والبحث العلمي المتحدة الأمريكية بالجزائر H