المادة 4
تعدّل وتتمّم المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 08-134 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : يتم تجنيد الضباط العاملين عن طريق إجراء مسابقة انطلاقا من المدارس العسكرية، كما يأتي : 1 – من الحياة المدنية من بين المترشحين الحائزين:
– شهادات التدرج أو ما بعد التدرج المسلّمة من قبل الجامعات أو المدارس الكبرى،
– شهادة البكالوريا. 2 – عن طريق التحويل من بين ضباط الصف العاملين والمتعاقدين المؤدين للخدمة :
– الحائزين شهادات التدرج أو ما بعد التدرج المسلّمة من قبل الجامعات أو المدارس الكبرى،
– الذين يثبتون، على الأقل، مستوى سنة ثانية مؤداة من التعليم الجامعي.
تحدد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالضباط العاملين المجندين عن طريق التحويل من بين ضباط الصف العاملين والمتعاقدين، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني".